محمد حسين الحسيني الجلالي
354
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
ما استيسر من الهدي » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 181 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 953 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات في ليلته ، فيقف بها ثم يفيض ، فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 13 : 548 ) الفصل الرابع : في أحاديث متفرّقة [ 954 ] ( ط - علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهم ) قالا : « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 1 » هو شاةٌ » . أخرجه الموطأ عن عليّ مسنداً . وعن ابن عباس مرسلًا . وفي رواية ذكرها رزين عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال : « يعني : ما استَيْسَرَ من الأزواج الثمانيةِ : الإناث أو الذكورِ ، من الإبل ، والبقر ، والضأن ، والمعز » . ( جامع الأصول 4 : 182 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 955 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن علي عليه السلام أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذعة من الضأن » . ( وسائل الشيعة 14 : 104 ) [ 956 ] وبالاسناد إلى ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « يجزي من الضأن
--> ( 1 ) . البقرة : 196 .